الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الثاني — التزامات التجهيز
المادة 432
يتعين على المجهز في حالة وفاة البحار، أن يدفع لعائلة هذا الاخير التي هي على عاتقه قانونا أو واقعيا تعويض بعد الوفاة مساويا مبلغ شهر من راتب العمل لكل سنة قضاها في خدمة المجهز . ويترتب دفع تعويض بعد الوفاة لعائلة البحار زيادة على تعويضات الضمان الاجتماعي.