الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الثاني — التزامات التجهيز
المادة 431
يتحمل المجهز مصاريف جنازة البحار واعادة جثمانه الى وطنه اذا توفى على متن السفينة أو بالبر أو الخارج اذا كان وقت الوفاة على عاتق المجهز .
وفي حالة وفاة البحار على متن السفينة خلال الرحلة ولم يمكن دفنه أو اعادة جثمانه الى وطنه، وجب على الربان، الامر بتغطيس الجثمان في البحر مع مراعاة جميع الاعراف البحرية في هذا الميدان .