الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الثاني — التزامات التجهيز
المادة 430
يتعين على المجهز أن يؤمن حياة البحار ضد حوادث العمل وضد فقدانه لكفاءته في ممارسة مهنة بحار على السفينة والاشخاص الموجودين على متنها أو لشحنتها وكذلك اثر وقوع حادث عمل أو مرض مهنى وضد امتعته الشخصية .
الاشياء التي تخضع حيازتها ونقلها على السفينة لاحكام مقيدة على اثر غرق السفينة أو اشتعال النيران فيها أو في حالة الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية طارئة أو قوة قاهرة وذلك خلال الرحلة البحرية وذلك دون المساس بالتنظيم الجارى به العمل .
تحدد بقرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية عند الحاجة الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا التأمين ومبالغ وكيفيات | التسديد .