أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثاني — دفتر تسجيل السفن
المادة 42
يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية ، السلطات المختصة للتصريح بأن السفينة مفقودة أو غير قابلة للتصليح أو لا تستأهل التصليح ويحدد الاجراءات بهذا الشأن .