الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الثاني — التزامات التجهيز
المادة 428
يتعين على المجهز : 1 أن يؤمن صلاحية السفينة للملاحة وسلامتها والجاري استغلالها وذلك عن طريق تسليحها وتجهيزها بمنشآت ملائمة وذلك طبقا للانظمة والتطبيقات البحرية السليمة ، ب أن يؤمن على متن السفينة طاقما كافيا من حيث العدد والكفاءة ،
ج - أن يؤمن الشروط القانونية لصحة وأمن العمل على متن السفينة ،
د - أن يتجنب أي ارهاق للطاقم ويلغى أو ينقص بقدر الامكان ساعات العمل الاضافية
ه - أن يشحن أو يكمل كمية كافية وجيدة من المؤن والمشروبات والادوية ، و أن يقوم بالتزاماته نحو البحارة طبقا للاحكام القانونية والنظامية الجاري بها العمل والأعراف .