أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الاول — التزامات رجال البحر
المادة 427
يجب على الربان أن يقيد في دفتر السفينة جميع الحوادث الهامة المتعلقة بالطاقم وخاصة الظروف المنصوص عليها في المواد 415 و 417 و 418 و 419 و 423 و 424 425