الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الاول — التزامات رجال البحر
المادة 426
ان الاشياء والامتعة المتروكة على متن السفينة من البحارة المتوفى أو المفقود وكذلك البحار الذي غادر السفينة بسبب مرض أو أسباب أخرى يجب أن توضع في قائمة جرد من طرف الربان أو مساعده وبمحضر اثنين من البحارة حيث تسلم بعد وضع الختم عليها للمجهز ليرسلها بدوره للبحار الذي نزل من السفينة أو ذوى حق البحار المتوفى أو المفقود .