أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الاول — التزامات رجال البحر
المادة 423
يحق للبحار أن يحمل معه موادا غذائية أو أدوات للاستعمال الشخصي ويمنع عليه حيازة السلع والادوات المخصصة للبيع ولو كانت لاستعماله الشخصي أو لحسابه وذلك بدون رخصة من المجهز ومن شأنها تهديد سلامة | من طرف السلطات الجزائرية أو سلطات البلدان التي تتوقف فيها السفينة .