الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الاول — التزامات رجال البحر
المادة 422
يتعين على البحار أن يراعى بصفة خاصة الاساليب المحددة في عمله وذلك ليتجنب بقدر الامكان حوادث العمل .
ويجب على البحار أن يقوم خارج أوقات عمله وبدون أن يتقاضى أجرا اضافيا بترتيب حجرته وملحقاتها وأمتعة نومه وعند الاقتضاء أدوات الطبخ. الا أن صيانة الاماكن تجرى بالميناء خلال أوقات العمل العادية ...