أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الاول — التزامات رجال البحر
المادة 421
يجب على البحار الاعتناء بالآلات والادوات والوسائل الاخرى التي وضعت تحت تصرفه من قبل المجهز والسهر على حفظها .
وفي حالة فقدانها أو الحاق الضرر بها أو اتلافها بخطأ البحار، يتعين على هذا الاخير تعويض الضرر للمجهز