الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الاول — التزامات رجال البحر
المادة 420
يتعين على البحار القيام بجميع الاعمال الاضافية التي امر بها الربان في ظروف القوة القاهرة او تلك التي تصبح فيها سلامة السفينة والاشخاص المبحرين او الشحنة في خطر، أو في ظرف يكون فيه للربان وحده حق تقديرها .
ويجب على البحار ان يشارك ايضا في عملية انقاذ السفن الاخرى او الاشخاص المعرضين للخطر او المشرفين على الغرق.