الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الاول — التزامات رجال البحر
المادة 419
اذا تعرض الطاقم اثناء الرحلة البحرية الى نقص في عدد افراده، تعين على كل بحار ان يقوم بعمل اضافي وذلك بطلب من الربان .
وفي هذه الحالة، يكافأ البحار عن عمله الجديد .
ويجب على الربان ان يكمل عدد افراد الطاقم في محطة التوقف القادم للسفينة ، وذلك عندما يكون هذا النقص في عدد افراد الطاقم من شأنه أن تنجر عنه صعوبات في تسيير السفينة أو ارهاق أعضاء الطاقم ذوى الكفاءة •