الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الاول — التزامات رجال البحر
المادة 418
اذا تبين اثناء الرحلة البحرية عدم توفر الاهلية المطلوبة من البحار للقيام بالعمل الذي خصص له، فانه يجوز الزامه للقيام بأى عمل آخر يرى الربان أن يعهد به اليه .
وفي هذه الحالة يتقاضى البحار اجرته حسب الاجر المطابق لعمله الجديد. وفى حالة عدم القدرة على العمل على متن السفينة اثر حادث او الحالة السيئة لصحة البحار، فان اجور هذا الاخير لا يمكن تخفيضها خلال مدة الرحلة المعينة.