الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الاول — التزامات رجال البحر
المادة 416
يجب على البحار ان يقوم بعمله طبقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة الجارى بها العمل وكذلك وفقا للاعراف .
غير أن الربان يستطيع فى حالة الاستعجال، اعطاء الامر للبحار للقيام بعمل غير العمل المخصص له، وفي هذه الحالة، يحتفظ البحار بحقه فى الاجور الا اذا كانت المهام التي مارسها بالفعل تفوق عمله ..
المادة للاحتياط 417 : يجب على البحارة الدائمين أو التابعين :
أ ان يكونوا خلال الاربع والعشرين ساعة من التبليغ تحت تصرف سفينتهم المجهزة استعدادا لكل ابحار .
ب أن يقبلوا العمل على متن أى سفينة تابعة للتجهيز وذلك حسب اهليتهم أو رتبتهم
ج - ان يمارسوا عند الاقتضاء في البر او على متن السفن التي نزع تجهيرها الاستخدامات المطابقة لصنفهم المهنى وذلك بين فترات الابحار، 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه د ان يخبروا التجهيز فى الاثنين وسبعين ساعة عن أى مرض أو جرح اصابهم عندما كانوا في البر حيث يرسلون له في أقرب وقت الاوراق تثبت حالتهم الصحية .