الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الاول — التزامات رجال البحر
المادة 415
يتعين على البحار :
أ ان يقوم بعمله ضمن نطاق العناية المطلوبة وذلك رغبة في انجاز مهام السفينة على الوجه الافضل ،
ب - ان يراعى قوانين النظام والتأديب الجاري بها العمل وكذلك الاجراءات المقررة في هذا الشأن ،
ج - ان يحفظ السر المهني ، د ان يراعى قواعد التعاون والتعاضد والحياة المشتركة .
م - الا يقوم بنشاطات اخرى ذات ربح
و - ان يحافظ على السفينة وتجهيزاتها، ز ان يحافظ على شرف وسمعة الراية الجزائرية ، ح ان يكون اهلا لتمثيل الشهرة الحسنة للبحار الجزائري والمحافظة عليها .