أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الرابع — ترتيب وقيد رجال البحر
المادة 414
يجوز للربان بصفة استثنائية وفي حالة الاستعجال عند وجوده في ميناء اجنبي، تعيين خلف البحار أو تكميل الطاقم ببحارة اجانب وذلك ضمن النسبة التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية لرحلة محدودة .