الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الرابع — ترتيب وقيد رجال البحر
المادة 411
يتكون طاقم السفينة من الربان والضباط والبحارة الآخرين والاشخاص العاملين في خدمة السفينة .
ويعد المرشد، أحد أفراد الطاقم خلال مدة عمله على متن السفينة .
وينقسم طاقم السفينة بصفة عامة الى مستخدمين على السطح ومستخدمين للماكينات ومستخدمين للخدمة العامة • وتحدد وسائل العمل وقواعد أهلية الطاقم وكذلك الشروط.
الخاصة للعمل على متن السفينة، بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك بالنسبة لكل صنف من السفن وحسب حمولتها ونوعية الملاحة المخصصة لها .