أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثاني — دفتر تسجيل السفن
المادة 40
تعتبر السفينة غير قابلة للتصليح عندما يكون التصليح مستحيلا أو عندما لا يمكن تصليح السفينة في المكان الموجودة فيه ولا يمكن سوقها لمكان يتم فيه التصليح والحدود الاخرى لحق التصرف فيها في دفتر تسجيل السفينة بناء على طلب من الاشخاص المعنيين وذلك بناء على الوثائق المبررة لهذه البيانات .