أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الرابع — ترتيب وقيد رجال البحر
المادة 409
في حالة عدم وجود ممثلية للسلطة القنصلية الجزائرية في الميناء الذي طرأ فيه التغيير المنصوص عليه في المادة 408 أعلاه، جاز لربان السفينة وبصفة استثنائية، قيد التغيير في دفتر السفينة وذلك حتى الوصول الى الميناء القريب الذي توجد فيه ممثلية للادارة البحرية حيث يجب القيام لديها بالتسويات الضرورية . .