أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الرابع — ترتيب وقيد رجال البحر
المادة 408
اذا وجدت سفينة في ميناء أجنبي، فان كل تغيير يطرأ على مهمة واحد أو أكثر من أفراد طاقمها خلال الرحلة، يجب أن يقيد في دفتر طاقم السفينة وفي كراس الملاحة البحرية للبحار وأن يؤشر عليه من طرف السلطة القنصلية الجزائرية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 405 أعلاه ..