أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الرابع — ترتيب وقيد رجال البحر
المادة 407
كل تغيير يطرأ على تشكيل الطاقم أو على وظيفة واحد أو أكثر من أفراده خلال مدة تجهيز السفينة، يجب أن يقيد في دفتر طاقم السفينة وفى كراس الملاحة البحرية للبحار حيث يؤشر عليه من طرف الادارة البحرية المختصة ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 405 أعلاه •