أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الرابع — ترتيب وقيد رجال البحر
المادة 403
على كل سفينة ماعدا سفن النزهة التي ليس على متنها طاقم مأجور أن يكون بحوزتها دفتر الطاقم حيث يسجل فيه جميع البحارة المبحرين على متنها ويجب أن يتضمن دفتر طاقم السفينة أسماء وألقاب كل فرد من أفراد الطاقم وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته ورقم ومكان تسجيله وشروط توظيفه ومهنته على متن السفينة •