أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الرابع — ترتيب وقيد رجال البحر
المادة 402
ان قيد رجال البحر هو عبارة عن اجراء يكمن في قيد البحار أو أى شخص آخر يعمل في خدمة السفينة، في