الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الثالث — كراس الملاحة النزول ونوع نموذج الملاحة ومهامه على متن السفينة وكذلك الفحوص الطبية الدورية المتممة .
المادة 399
يستطيع الأشخاص الآتى ذكرهم ، الحصول أيضا على كراس للملاحة البحرية وصالح لرحلة واحدة أو لفترة محدودة وذلك بعد الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية :
ا الاختصاصيون في مادة الملاحة البحرية والبناءات البحرية والصيد البحرى والمنتقلون على متن السفن قصد القيام بالتفتيش أو الابحاث العلمية ،
ب - مفتشو التجهيز ، ج المستخدمون من طرف المؤسسات البحرية للموانيء أو الصيد البحرى والموجودون على متن السفن للقيام بمترين تطبيقي .