أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الثالث — كراس الملاحة النزول ونوع نموذج الملاحة ومهامه على متن السفينة وكذلك الفحوص الطبية الدورية المتممة .
المادة 398
يمكن للادارة البحرية المختصة، أن تسلم لمدة محدودة كراريس الملاحة البحرية للمدربين وتلاميذ مدارس التكوين البحري وذلك بطلب من مدير المدرسة •