الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الثالث — كراس الملاحة النزول ونوع نموذج الملاحة ومهامه على متن السفينة وكذلك الفحوص الطبية الدورية المتممة .
المادة 397
يسلم كراس الملاحة البحرية من طرف الادارة البحرية المختصة في مكان التسجيل.. وتستطيع هذه السلطة أيضا وعند الاقتضاء، تحديد فترة صلاحية الكراس وذكر هذه العبارة بكل وضوح 10 ويمكن للسلطة القنصلية فى الخارج، اصدار الوثيقة المذكورة آنفا بطلب من الربان وتكون صالحة خلال مدة الرحلة وحتى وصول السفينة لاول ميناء جزائري .