أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الرابع — ترتيب وقيد رجال البحر
المادة 395
يجب أن يتضمن كراس الملاحة البحرية المعلومات المتعلقة بالبحار وخاصة :
ا اسمه ولقبه ،
ب - تاريخ ومكان ولادته وجنسيته .
د مقر سكناه 6 ه توقيعه وعند الاقتضاء بصمة أصبعه .