أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الثاني — ممارسة المهنة
المادة 393
يجب على البحار أثناء قيامه بعمله أن يرتدى بذلة تحمل علامات وميزات المصلحة التي يعمل فيها والتي تحدد مميزاتها بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ..