أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الثاني — ممارسة المهنة
المادة 392
تخضع ممارسة مهنة بحار من طرف أي شخص يحمل جنسية جزائرية على متن سفينة تحمل راية أجنبية الرخصة مسبقة من السلطة الادارية البحرية المختصة. وتحدد شروط تسليم هذه الرخصة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية .