أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الثاني — ممارسة المهنة
المادة 391
يجوز للمعنى بالامر، في حالة رفض تسجيله أن يرفع طعنا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتبليغ مقرر الادارة البحرية المختصة .