أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الثاني — ممارسة المهنة
المادة 390
يرفض التسجيل في سجل رجال البحر في الاحوال التالية :
أ - اذا لم يتوفر لدى الطالب شرط أو عدة شروط محددة في المادة 386 أعلاه ، ب اذا تعرض الطالب لعقوبة جزائية تزيد مدتها على ثلاث سنوات وبدون ايقاف التنفيذ ،
ج - - اذا كان محل تحقيق قضائي متخذ ضده ..