أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الثاني — ممارسة المهنة
المادة 389
يجرى التسجيل بطلب من المعنى بالامر وذلك بعد ايداع ملف يتضمن الأوراق المثبتة لاتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 387 أعلاه ...
وبمجرد التسجيل ، يخضع البحار لاحكام هذا الامر .