الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الأول — تعريف واحكام خاصة
المادة 385
تكون أوضاع رجال البحر الذين ينطبق عليهم حسب كل حالة، ووفقا للميثاق والأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة التطبيقه وأحكام الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذلك الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص، موضوع أمر تحدد بموجبه الاحكام الخاصة المتعلقة بهم ودلك دون المساس بالباب الثاني من هذا الامر