الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الاول — ادارة رجال البحر › القسم الأول — تعريف واحكام خاصة
المادة 384
من اجل تطبيق هذا الامر، فان اصطلاحات التالية تعنى ما يلى :
ا يعنى «رجل البحر» أو «البحار» كل شخص يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر
ب - يعنى « المجهز » كل شخص طبيعي او معنوى يستغل السفينة ويستخدم رجال البحر لهذا الغرض ، ج – يعني « احد افراد الطاقم ، كل شخص مبحر على متن السفينة ومقيد في دفتر الطاقم، د. يعني « ربان ، قائد السفينة ورئيس طاقم السفينة .