الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 382
تخضع للقانون الجزائرى النزاعات الخاصة بحقوق مالكي ومنفذى الحطام البحرى الذى تم انقاذه من المياه البحرية الداخلية او المياه الاقليمية الجزائرية .
تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على النزاعات المتولدة من انقاذ الحطام في أعالى البحار عندما يتم ادخاله الى الاملاك العمومية البحرية الجزائرية .
للجمهورية الجزائرية 519