الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 381
ان الحطام البحرى الذى ينطوى على فائدة تاريخية أو أثرية أو فنية أو علمية يتم التصريح به كملك للدولة الجزائرية مع احترام الآجال المحددة في المواد 365 و 367 و 368 اعلاه .
وفي هذه الحالة تحدد مكافأة الاشخاص الذين قاموا ، بالاكتشاف، طبقا للمادة 15 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ..