أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثاني — دفتر تسجيل السفن
المادة 37
تشطب السفينة من دفتر التسجيل في الاحوال التالية :
أ اذا غرقت أو تحطمت أو تلفت ،
ب - اذا فقدت أو اعتبرت مفقودة ، ج اذا كانت غير قابلة للتصليح أو لا تستأهل التصليح ، د. اذا لم تعد تتوفر فيها شروط الجنسية الجزائرية المطلوبة ، ه اذا فقدت خاصية سفينة ، و اذا بيعت الى الخارج .