الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 379
يودع حاصل بيع الحطام المذكور في المادة 376 اعلاه، بعد خصم مصاريف التسيير والبيع وحقوق الجمارك والرسوم الاخرى في مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر وذلك تحت تصرف مالك الحطام.
ولا يكون هذا الحاصل مكتسبا للمؤسسة السالفة الذكر الا عندما يصدر امر بسقوط حقوق المالك على الحطام المباع تطبيقا لاحكام المادة 369 اعلاه، وبعد القيام بخصم اضافي للمكافأة المستحقة لمنقذى هذا الحطام.