أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 378
ان حاصل بيع الحطام البحري المذكور في المادة 375 اعلاه، يكون مكتسبا لمؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر بعد خصم مصاريف التسيير والبيع وحقوق الجمارك والرسوم الاخرى وكذلك المكافأة المستحقة لمنقذى هذا الحطام .