أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 374
لا يمكن ان تتعدى المكافأة والمصاريف التي يجب دفعها في اطار عملية انقاذ الحطام البحرى او رفعه او حفظه قيمة الاموال التي تم انقاذها ..
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية