أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 373
من أجل ضمان دفع المبالغ المذكورة في المواد 370 و 37 و 372 أعلاه، فلمنقذى الحطام البحرى امتياز بحرى يحكم القانون على الاموال التي انقذوها، وتأتى الديون المتولدة من عملية الانقاذ في الدرجة الاولى