الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 369
يحق للوزير المكلف بالبحرية التجارية اصدار أمر باسقاط حقوق المالك في الحطام، وذلك بعد انذاره قانونا من طرف السلطة الادارية البحرية وفقا للشروط والمهل المحددة في أحكام المادتين 367 و 368 المذكورتين أعلاه، وامتناعه :
أ - عن الحضور ليتسلم حطامه مقابل تسديده مصاريف رفع وحفظ هذا الحطام ودفع المكافأة المناسبة للقائمين بالانقاذ ،
ب - عن المطالبة بحطامه أو باسترداده ، ج عن البدء في أشغال رفع حطامه أو دفعه أو عن انهاء هذه الاشغال أو رفضه أو اهماله تنفيذ هذه الاشغال ..