أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 368
في حالة ما اذا كون الحطام عائقا للملاحة البحرية وللصيد البحرى في المياه الداخلية أو المياه الاقليمية الجزائرية أو كان رفعه ينطوى على فائدة عامة، تستطيع السلطة الادارية البحرية انذار مالك الحطام كي يقوم بالاشغال الضرورية لرفعه خلال المهلة التي تحددها تبعا لطبيعة الاشغال .