أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 363
يكون الاكتشاف أو الانقاذ لحطام بحرى مجهول مالكه موضوع اشهار تحت شكل تبليغ يلصق في جميع المناطق البحرية وينشر في الصحافة وذلك من طرف السلطة الادارية البحرية ...