أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 362
يمكن للسلطة الادارية البحرية أن تستعين بأى شخص طبيعي أو معنوى وكذلك أن تستخدم أية وسيلة للنقل بالاضافة الى الاماكن من أجل المحافظة على الحطام البحرى، وذلك مقابل أجر .