الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثاني — دفتر تسجيل السفن
المادة 35
يكون لكل سفينة سجل تدرج فيه القيود التالية :
أ - رقم تسلسل السجل وتاريخ قيد السفينة ،
ب - عناصر شخصية السفينة ، ج تاريخ ومكان انشاء السفينة واسم المنشيء ، د اسم مالك السفينة ومحل اقامته أو مقره وكذلك مجهز السفينة، واذا وجد عدة مالكين شركاء ، أدرجت أسماؤهم ومحلات اقامتهم أو مقارهم مع بيان مقدار خصصهم أو حصتهم النسبية بالسفينة ، ه سند ملكية السفينة والسند المتضمن اسناد حق - استعمالها اذا كانت مستغلة من قبل شخص آخر اغير مالكها ،
و - التأمينات العينية والاعباء الأخرى التي تتحملها ،