أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 359
يتعين على كل شخص يكون قد اكتشف أو انقذ حطاما بحريا أن يقدم تصريحا للسلطة الادارية البحرية في الثماني والاربعين ساعة من اكتشاف الحطام على الساحل أو عند الوصول الى الميناء الجزائرى الاول عندما يكتشف الحطام أو ينقذ في البحر حيث يجب أن يحمل هذا التصريح المعطيات الخاصة بوقت ومكان وظروف اكتشاف أو انقاذ الحطام