أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثالث — الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 357
ان دعوى المطالبة بالدفع ضد الدولة الجزائرية عن خدمات الاسعاف البحرية التي قدمت للسفن المخصصة المصلحة عمومية، يجب أن ترفع أمام القضاء الجزائري ..