الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثالث — الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 354
تحضع النزاعات المتولدة عن عمليات الاسعاف للقوانين الآتية :
أ - قانون البلد الساحلى ، اذا حصل الاسعاف في المياه الداخلية أو في المياه الأقليمية ، ب قانون المحكمة التي تختص في النزاع، اذا حصل الاسعاف في أعالي البحار ، ج قانون البلد الذي تحمل السفينة رايته ، اذا كانت السفينة المسعفة والسفينة المسعفة ترفعان نفس الراية بغض النظر عن المياه التي حصل فيها الاسعاف ، د . قانون البلد الذي تحمل السفينة التي قامت بالاسعاف رايته فيما يتعلق بتوزيع مكافأة الاسعاف بين المالك والمجهز غير المالك والربان والأفراد الآخرين لطاقم السفينة التي قامت بالاسعاف . 518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه