الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثالث — الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 353
تحدد معدلات وكيفيات توزيع مكافأة الاسعاف المتعلقة بالربان والأفراد الآخرين التابعين لطاقم السفينة التي قامت بالاسعاف والتابعة لأحد أصناف السفن المذكورة في المادة 335 أعلاه ، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالبحرية التجارية الفقرة الثالثة الدعاوى المتعلقة بدفع المكافأة